الشيخ جواد الطارمي
108
الحاشية على قوانين الأصول
بين التعريفين ملاحظة هذه الحيثيّات قوله وان التحقيق عطف تفسير لقوله ما عندنا وكذا قوله ؟ ؟ ؟ قوله واما ما ذكره بعضهم وهو صاحب المعالم في حاشية حيث قال انما فسّرنا الشائع بالحصّة ليندفع ما قد يتوهّم من ظاهر كثير من العبارات ان المطلق ما يراد به الحقيقة من حيث هي هي وذلك لان الاحكام انما يتعلق بالافراد لا بالماهيّات انتهى قوله فح نقول اى حين إذ تعلق الاحكام بالطّبائع قوله احلّ اللّه البيع مطلق هذا من باب التنظير والتمثيل لان مثل أحل اللّه البيع ولا تبع بيع الغرر من باب العام والخاص لا المطلق والمقيد قوله وبيع الغرر لأنه إذا قيل لا تبع بيع الغرر يكون مقيدا قوله والماء القليل لأنه إذا قيل الماء القليل ينجس يكون مقيدا قوله ونحو ذلك مثل صلّ ولا تصلّ في الحمام قوله ما ذلّ لا على شايع انما لم يقل ما لم يدل على شايع إذ لو قيل كذلك لدخل المهملات في تعريف المقيد ولم يكن الحدّ مانعا والانصاف ان المراد من الموصول هو اللفظ الموضوع فلم يكن المهملات داخلة حتى يحتاج إلى الاخراج قوله تعريف آخر اى المقيد قوله هو كذلك يعنى إذا اطلق المقيد والمطلق في الألسنة يراد من الأول ما اخرج من شياع ومن الثاني خلافه قوله والنسبة بينهما اعلم أن النسبة بين المطلق والمقيد بعد ملاحظة التعريفين المذكورتين يستفاد من هذا الشكل ولكن لم يلاحظ النسبة بين المقيد والمطلق الذي عرّفه الشهيد بقوله وهو الماهية لا بشرط شيء قوله وكذا المطلق والمعنى الثاني اى النسبة بين المطلق بالمعنى الأول والمقيد بالمعنى الثاني عموم من وجه قوله إلى التعميم اى التعميم البدلي لا الاستغراقي لان معنى اعتق رقبة وجوب اعتاق اىّ رقبة كانت على سبيل العموم البدلي الذي يقبل التخصيص وليس معناه وجوب اعتاق كل فرد من افراد الرّقاب حتى يكون عموما استغراقيا قوله وغير ذلك